المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الترشح التي تم قبولها أو التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية أو قطاع تجاري على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته.
ب-تنظم لجنة الإشراف جدولا بأسماء المترشحين الذين تم قبول طلباتهم وتعلنه في الأماكن التالية:-
1- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
2- مقر غرفة التجارة ذات العلاقة.
3- مقر لجنة الإشراف.
4- صحيفتين يوميتين محليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026