المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-تبت لجنة الإشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة التجارية.
ب-يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:-
1- مخالفة طلب الترشح لأحكام النظام وهذه التعليمات.
2- عدم توافر أي شرط من الشروط المطلوبة للترشح.
3- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
4- تقديم بيانات أو إقرارات كاذبة.
5- عدم دفع رسم الترشح المقرر وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026