المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح إلى رئيس لجنة الإشراف، ولهذه الغاية تتولى لجنة الإشراف ما يلي: -
أ-التثبت من هوية طالب الترشح.
ب-التحقق من استيفاء طلبات الترشح الشروط الواردة في المادة (12) من هذه التعليمات.
ج-دراسة طلب الترشح والتحقق والتثبت من أن كافة الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح.
د-الاحتفاظ بنسخة من الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من المترشحين في حال قبول طلب الترشح أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026