المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
-أ-تعتمد الهيئة جداول الناخبين النهائية التي ستجرى بموجبها انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية.
ب-تقوم الهيئة بعرض جداول الناخبين النهائية على موقعها الإلكتروني ولدى الغرف التجارية وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
ج-لا يحق للمؤسسات التجارية المدرجة في جداول الناخبين النهائية والتي لم تقم بتسديد رسوم العضوية قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الاشتراك في انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية.
د-للهيئة استخدام الوسائل الإلكترونية لعرض الجداول والتأشير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026