المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
-أ-تقوم لجنة الإشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتائج اعتراضاتهم.
ب-تحتفظ لجنة الإشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراض في حال قبول الطلب أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026