المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

-أ-تقوم لجنة الإشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتائج اعتراضاتهم. ب-تحتفظ لجنة الإشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراض في حال قبول الطلب أو رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك