المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ- للمؤسسة التجارية التي لم يدرج اسمها في الجداول الأولية للناخبين، أو وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها أن تتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف في الغرفة التجارية لإدراج اسمها في الجدول، أو لتصحيح الخطأ في بياناتها، أو للاعتراض على تسجيل غيرها في تلك الجداول حسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، على أن تقوم بإرفاق الأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها، وذلك خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأول لتاريخ عرض لجنة الإشراف جداول الناخبين.
ب-يقدم الاعتراض من مالك المؤسسة التجارية أو من رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها خطيا الوارد اسمه في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات.
ج-يدفع المعترض بدل اعتراض مقداره (٥٠) خمسون دينارا يقيد إيرادا لصندوق الغرفة التجارية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026