المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-تقوم الغرف التجارية بناء على طلب الهيئة وقبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، بتسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من جداول الناخبين تتضمن المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب والقطاعات التجارية التي تعمل فيها إلى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها، على أن تتضمن ما يلي: - 1- المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية المسجلة قبل إعلان الهيئة موعد الانتخابات. 2- المؤسسات التجارية المسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها والمؤسسات التجارية التي يحق لها التسديد قبل ثلاثين يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات. 3- المؤسسات التجارية الحاصلة على رخص مهن سارية المفعول، إذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال. ب-تزود لجنة الإشراف مديرية العمليات في الهيئة بنسخة من جداول الناخبين الأولية المدققة حسب الأصول ثم ترفعها للمجلس. ج-تقوم لجنة الإشراف بعرض جداول الناخبين الأولية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورقيا أو إلكترونيا في الغرفة التجارية ذات العلاقة وتقوم الهيئة بعرض الجداول إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة ثلاثة أيام ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة للغرف والقطاعات التجارية الاطلاع على الجداول والاعتراض عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك