الأنظمة
نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مياه مؤسسة مياه الشرب لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. ال…
- المادة 3أ- تقوم المؤسسة بتزويد المشتركين المنفردين مباشرة بالمياه أو بيعها بالجملة لمشتركين لديها ليتولوا تزويد المشتركين المنفردين بها. وللمؤسسة أن تقوم بذلك ضمن منطقة التوزيع أ…
- المادة 4تقدم طلبات الاشتراك في المياه أو بقطعها أو باعادة وصلها أو رفع العداد وسائر الطلبات المتعلقة بالمياه وشبكتها الى المهندس وذلك على النموذج المقرر من قبل المؤسسة.
- المادة 5للمؤسسة أن تجيز للمشتركين تملك العدادات أو أن تحصر حق بيعها أو ملكيتها بنفسها وتأجيرها للمشتركين وللمجلس في سبيل تحقيق أي من تلك الغايات أن يقرر ما يلي على أن تنشر قرارات…
- المادة 6أ_ تتولى المؤسسة تركيب عداد المياه في عقار المشترك. ولها أن تسمح له بتركيبه تحت اشرافها وذلك في المكان الذي يعينه الموظف المفوض وبالطريقة والشروط المقررة من قبل المؤسسة. …
- المادة 7أ- تكون العدادات لدى المشتركين تحت اشراف المؤسسة ورقابتها وتتحمل مسؤلية صيانتها وتصليحها، ولها فحصها في أي وقت تراه ضرورياً ، وللموظف المفوض أن يطلب من المشترك تبديل العد…
- المادة 8يتم تركيب عداد واحد لكل عقار يملكه المشترك على أنه في الحالة التي يكون فيها العقار مقسماً الى وحدات منفصلة كالشقق السكنية، للمؤسسة أن تزود المشترك بناء على طلبه بعداد رئي…
- المادة 9أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أ…
- المادة 10أ- يتحمل المشترك أثمان أنابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد الخاص به. كما يتحمل نفقات تمديدها وتعتبر هذه الأنابيب ملكاً للمؤسسة وجزءاً من شبكة المياه العامة في منطقة التوزي…
- المادة 11يقدم المشترك انابيب التوريد وجميع اللوازم الخاصة بها ويقوم بتمديدها بواسطة فني تمديدات معتمد من قبل المؤسسة الا اذا رأت أن تقوم هي بذلك على نفقة المشترك، ولها في هذه الحا…
- المادة 12لا يجوز تزويد أي عقار بالمياه بواسطة أكثر من خط واحد من أنابيب التوزيع الا بموافقة خطية مسبقة من المهندس.
- المادة 13أ- تقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية ويفقد جميع الحقوق المترتبة له بموجب اشتراكه:- 1- إذا لم يدفع ثمن المياه التي استهلكها والرسوم والتأمينات والنفقات وال…
- المادة 14للمؤسسة قطع المياه بصورة مؤقتة عن أي منطقة توزيع أو عن أي مشترك للمدة التي يقتضيها تصليح الآلات والمحركات والتمديدات وصيانتها أو للقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالمياه. ولها…
- المادة 15يحدد المدير العام بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية دورات قراءة العدادات وطرق وكيفية جباية أثمان المياه ورسوم الاشتراك والتوصيل والتأمينات وسائر النفقات والتكاليف التي تست…
- المادة 16للموظف المفوض دخول أي عقار لقراءة العداد الموجود فيه أو لفحصه أو للقيام بأي عمل من الأعمال الأخرى المنوطة بالمؤسسة على أن يتم ذلك خلال ساعات النهار إلا في الحالات الاضطرا…
- المادة 17أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسج…
- المادة 18أ- إذا تعطل العداد عن العمل تماما لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه التي زود بها المشترك خلال مدة توقف العداد من قبل المهندس أو الموظف المفوض، ويتم التقدير في هذه الحا…
- المادة 19إذا وقع أي تباين بين كمية المياه التي سجلها العداد الرئيسي والكمية التي سجلها أي عداد فرعي أو أكثر أو وقع خلاف حول الكميتين المشار إليهما من المياه فيعتبر تسجيل العداد ال…
- المادة 20يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القي…
- المادة 21للمؤسسة أن تمد خطوط الأنابيب الرئيسية وأنابيب التوزيع ضمن أي شارع، وإذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية أو غيرها فلها أن تمدها عبر العقارات الخاصة شريطة أن لا تلحق أي ضرر بها …
- المادة 22كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مؤسسة مياه الشرب المعمول به.
- المادة 23للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تخالف أحكامه أو تتعارض معها. 29/ 11/ 1981