المادة 2 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المهندس: مهندس المؤسسة المشرف على شؤون المياه في منطقة معينة.
منطقة التوزيع: حدود أي منطقة تقرر المؤسسة تزويدها بالمياه.
الموظف المفوض: أي شخص يعمل في المؤسسة ومفوض خطيا من المدير العام أو المهندس بأمور تتعلق بشؤون المياه وفقا لأحكام هذا النظام.
المشترك: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
العقار: أي عقار أو جزء من عقار توافق المؤسسة على تزويده بالمياه.
الأنبوب الرئيسي: الأنبوب الخاص بضخ وتزويد المياه بصورة عامة وليس للمشتركين او لأي منهم ويشمل أي جهاز يستعمل معه أو فيه.
أنبوب التوزيع: الجزء من الأنبوب المعد لتزويد أي عقار بالمياه والذي يقع بين الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك ويخضع لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الجزء من الأنبوب الواقع بعد عداد المياه.
الشارع: أي طريق أو زقاق أو ممر نافذا كان أو غير نافذ أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة ممشى أو ميدان أو جسر خصوصيا كان أم عموميا مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاءه بمقتضى أي مشروع أو مخطط أي مشروع أو مخطط أعمار ، وتشمل الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات التابعة لتنظيم الطرق.
تزويد المياه: تزويد المياه من قبل المؤسسة إلى المشترك ليستعملها هو أو ليقوم بتزويد آخرين بها أو توزيعها عليهم.
أجهزة المياه: جميع الأنابيب باستثناء الأنبوب الرئيسي وتشمل الحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات المياه والحوامات والمراحيض والأجهزة المماثلة الأخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: العداد الذي يقيس كمية من المياه يتم بعد ذلك قياسها كليا أو جزئيا بعداد فرعي أو أكثر حسب عدد المشتركين والذين تم توزيع تلك المياه عليهم.
العداد الفرعي: العداد الذي يقيس كمية المياه التي زود بها المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026