المادة 13 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
أ- تقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية ويفقد جميع الحقوق المترتبة له بموجب اشتراكه:-
1- إذا لم يدفع ثمن المياه التي استهلكها والرسوم والتأمينات والنفقات والتكاليف الأخرى المستحقة عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه خطياً بدفعها.
2- إذا اجرى أي تغيير في أي أنبوب من أنابيب التوزيع أو التوريد أو في العداد أو قام بنقله من مكان إلى آخر دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة.
3- إذا ألحق أي تلف أو ضرر أو خلل في العداد أو أنابيب التوزيع أو التوريد.
4- إذا عارض موظفي المؤسسة وعمالها من تأدية واجباتهم وأعمالهم ومنعهم من القيام بها.
5- إذا تخلف أو امتنع عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام وكان من جراء ذلك الحاق الضرر بالمؤسسة أو بأي مشترك آخر.
6- إذا نص هذا النظام على أي حالة أخرى أو سبب آخر لقطع المياه عن المشترك.
ب- للمؤسسة اعادة الاشتراك الى أي شخص قطعت عنه المياه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دفع جميع المبالغ المطلوبة منه اذا قدم للمؤسسة طلبا بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قطع المياه عنه، على أن يضمنه تعهداً منه بأن لا يرتكب أي عمل من الأعمال التي توجب قطع المياه بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة انهاء اشتراكه بصورة نهائية أو لمدة محدودة وفقاً لما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026