المادة 12 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
لا يجوز تزويد أي عقار بالمياه بواسطة أكثر من خط واحد من أنابيب التوزيع الا بموافقة خطية مسبقة من المهندس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026