المادة 6 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

أ_ تتولى المؤسسة تركيب عداد المياه في عقار المشترك. ولها أن تسمح له بتركيبه تحت اشرافها وذلك في المكان الذي يعينه الموظف المفوض وبالطريقة والشروط المقررة من قبل المؤسسة. ب- لا يجوز فك العداد أو نقله من مكانه أو تبديله بغيره أو ادخال أي تغيير عليه بعد تركيبه الا من قبل الموظف المفوض أو بموافقته الخطية المسبقة. ج- يترتب على المشترك تبليغ المؤسسة عن أي عطل أو توقف أو خلل يصيب العداد وذلك في أقرب وقت من تاريخ اكتشاف اصابة العداد من قبل المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك