المادة 7 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
أ- تكون العدادات لدى المشتركين تحت اشراف المؤسسة ورقابتها وتتحمل مسؤلية صيانتها وتصليحها، ولها فحصها في أي وقت تراه ضرورياً ، وللموظف المفوض أن يطلب من المشترك تبديل العداد بغيره أو نقله من مكانه أو اجراء أي تغيير أو عمل عليه يراه الموظف المفوض ضرورياً، ويرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك إذا لم يستجب لطلب الموظف المفوض خلال المدة التي حددها له.
ب- للمشترك أن يطلب من المؤسسة فحص العداد الموجود في عقاره ويتحمل نفقات الفحص بكاملها إذا تبين أن العداد سليم في حين تتحمل المؤسسة تلك النفقات اذا ظهر أن العداد لم يكن سليماً او ان فيه خللا، وتكون نتيجة الفحص ملزمة لكل من المؤسسة والمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026