المادة 10 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
أ- يتحمل المشترك أثمان أنابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد الخاص به. كما يتحمل نفقات تمديدها وتعتبر هذه الأنابيب ملكاً للمؤسسة وجزءاً من شبكة المياه العامة في منطقة التوزيع، ولها استعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها الى أي مكان آخر وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ،على أن تحصل النفقات التي تتكبدها المؤسسة في سبيل ذلك من المنتفعين الآخرين غير المشترك الذي كان قد قام بدفع نفقات تلك التمديدات إذا كان النقل أو التغيير أو أي استعمال آخر للأنابيب والتمديدات قد تم لمصلحة مشترك آخر أو مشتركين آخرين.
ب- إذا كانت انابيب التوزيع من الخطوط الرئيسية تخدم أكثر من مشترك واحد فتقسم بينهم النفقات عند تمديد وايصال تلك الأنابيب اليهم بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026