المادة 9 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أو لمخالفته لأحكام هذا النظام. ب- يرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك اذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يعاد العداد والمياه الى المشترك الا اذا قام بدفع جميع التكاليف والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وأثمان أي مياه حصل عليها المشترك بدون حق. وذلك خلال المدة التي تحددها له المؤسسة لتسديد تلك المبالغ مضاف اليها النفقات الادارية للمؤسسة بالنسبة التي يقدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك