المادة 17 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسجيل وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به. وتستوفى من المشترك في هذه الحالة الأجرة المقررة من قبل المؤسسة لفحص العداد وترد له اذا تبين أنه كان محقا في اعتراضه كليا أو بصورة جزئية. ب- يعتبر تسجيل العداد صحيحاً في جميع الحالات التي لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ في التسجيل (3%) ثلاثة بالمائة سواء كانت بالزيادة أو بالنقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك