المادة 18 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
أ- إذا تعطل العداد عن العمل تماما لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه التي زود بها المشترك خلال مدة توقف العداد من قبل المهندس أو الموظف المفوض، ويتم التقدير في هذه الحالة بنسبة ما زود به المشترك من المياه خلال مدة مساوية لمدة تعطل العداد تسبق مباشرة وقوع العطل وإذا لم يكن المشترك قد زود بالمياه قبل توقف العداد فيتم التقدير على أساس التزويد المحتمل للمياه لعقار المشترك خلال مدة التوقف مع الأخذ في ذلك التقدير بعين الاعتبار عدد الساكنين في العقار وسائر الظروف والعوامل الأخرى المتعلقة باستهلاك المياه في ذلك العقار.
ب- إذا ثبت أن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة لكمية المياه التي يزود بها المشترك لخلل أصاب العداد دون أن يتعطل تماماً عن العمل فتستوفي المؤسسة من المشترك ثمن المياه التي زود بها عن المدة التي استمر فيها الخلل في العداد مقدرة على أساس كمية المياه التي كان قد زود بها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على وقوع الخلل، و اذا لم يكن المشترك قد زود بالمياه قبل الخلل فتقدر كمية المياه التي زود بها المستهلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026