المادة 15 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
يحدد المدير العام بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية دورات قراءة العدادات وطرق وكيفية جباية أثمان المياه ورسوم الاشتراك والتوصيل والتأمينات وسائر النفقات والتكاليف التي تستوفيها المؤسسة مقابل خدماتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026