الأنظمة
نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية العقبة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك (بلدية) او (المجلس) : مجلس بلدية العقبة . (الرئيس) : رئيس المجلس البلدي لمدينة العقبة . …
- المادة 3على كل من رغب الاشتراك بالمياه من اهالي مدينة العقبة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس .
- المادة 4بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة عليه ، يستوفى من الطالب دينار واحد وخمسماية فلس باعتبارها نفقات تأسيس .
- المادة 5تستوفي البلدية من الطالب دينارين كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من ا…
- المادة 6تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويدفع مايتين وخمسين فلسا مقابل فحص العداد وختمه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي…
- المادة 7اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا ، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس ، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل …
- المادة 8اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجرى محاسبته ، واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية .
- المادة 9لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا يد لها فيه .
- المادة 10للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها …
- المادة 11يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة بالمادة (10) .
- المادة 12يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ، ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلسا مقابل ذلك .
- المادة 13تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مايتين وخمسين فلسا شهريا وتجرى المحاسبة بالمياه شهريا .
- المادة 14تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (30%) - للمدارس والمستشفيات .
- المادة 15لا يجوز للمجلس ان يتملك المواسير التي قدمها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها .
- المادة 16للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان ي…
- المادة 17تلغى اية تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.