المادة 13 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مايتين وخمسين فلسا شهريا وتجرى المحاسبة بالمياه شهريا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة