المادة 13 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مايتين وخمسين فلسا شهريا وتجرى المحاسبة بالمياه شهريا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026