المادة 14 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (30%) - للمدارس والمستشفيات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة