المادة 12 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ، ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلسا مقابل ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة