المادة 8 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجرى محاسبته ، واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026