المادة 8 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجرى محاسبته ، واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة