المادة 7 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا ، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس ، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لآخر بأي شكل كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة