المادة 16 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026