المادة 2 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك (بلدية) او (المجلس) : مجلس بلدية العقبة .
(الرئيس) : رئيس المجلس البلدي لمدينة العقبة .
(الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالمياه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026