المادة 3 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
على كل من رغب الاشتراك بالمياه من اهالي مدينة العقبة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة