المادة 5 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

تستوفي البلدية من الطالب دينارين كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة