المادة 10 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية . ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش ، او تأدية وظيفته ، او تأخر ، او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك . د- اذا عارض موظف البلدية بربط خط مشترك جديد بمواسير الشوارع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة