الأنظمة
نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مياه بلدية الزرقاء لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . صاحب مشروع المياه: تعني م…
- المادة 3احكام لمنع ضياع المياه وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى صلاحية لفحص اجهزة المياه لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.
- المادة 4صلاحية الدخول الى العقارات لاكتشاف حالات ضياع او سوء استعمال المياه: يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب الم…
- المادة 5غرامة استعمال المياه عن طريق الغش:- اذا أقدم أي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد أو منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة ، او قام باستعمال او استخدام مي…
- المادة 6غرامة العبث بالصمامات واجهزة المياه اذا اقام أي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداً او اهمالاً بفتح أو بغلق أو بقطع توريد المياه أو بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام أو محبس…
- المادة 7يضطلع صاحب المشروع بوصل العداد او بفكه أ) لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد. ب) لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.
- المادة 8اثمان المياه والرسوم استيفاء اثمان المياه التي يزودها صاحب المشروع والرسوم. يستوفي من المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل …
- المادة 9تقديم الطلبات لتزويد المياه أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقي…
- المادة 10يتم تمديد انابيب الوصل على نفقة المشتركين ولكن يتولى صاحب المشروع صيانتها. أ) يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفي هذه النفقات سلفا قبل ا…
- المادة 11يترتب تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس المدير.
- المادة 12الغايات التي يحظر استعمال المياه من اجلها. باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع:- أ) من اجل تشغيل جهاز تبريد يب…
- المادة 13التزويد لعقار واحد او اكثر يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مك…
- المادة 14تقديم عدادات المياه أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق ب…
- المادة 15حق صاحب المشروع بتغيير العداد وموضعه. لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في أي وقت يشاء.
- المادة 16الخلاف على كمية المياه المستهلكة: - أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك …
- المادة 17دورات المياه أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً. ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤ…
- المادة 18الغاء الاشتراك اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك…
- المادة 19قطع المياه يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بع…
- المادة 20اعادة ايصال المياه اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملح…
- المادة 21قطع المياه الناشئ عن سبب قاهر صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئاً عن سبب قاهر.
- المادة 22العقوبة مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41)…
- المادة 23يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. الذيل جدول الرسوم واثمان المياه أ- الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي (1) 65 فلساً ل…