المادة 13 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
التزويد لعقار واحد او اكثر
يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:-
أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة ، او
ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات خاصة لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء حسبما يحدده صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية.
ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة أنبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026