المادة 14 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

تقديم عدادات المياه أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته. ب- اذا:- 1- جرى فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك او 2-جرى استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او 3- جرى فك ختم العداد او القيام بأي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او 4- جرى اتلاف العداد بسبب آخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع يضمن المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة اونقص يتكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا الاجراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك