المادة 15 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
حق صاحب المشروع بتغيير العداد وموضعه.
لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في أي وقت يشاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026