المادة 12 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
الغايات التي يحظر استعمال المياه من اجلها.
باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع:-
أ) من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه.
ب) من اجل تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه.
ج) من اجل التنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه.
د) من اجل تشغيل خرطوم او جهاز اخر مماثل.
ه) من اجل نافورة او جهاز اخر للزخرفة
و) من اجل الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026