المادة 11 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
يترتب تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد
لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026