المادة 17 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
دورات المياه
أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً.
ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة %50 من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
ج- يستوفى من اماكن العبادة نسبة 5% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام على ان لا تزيد صرفيات المياه على الحد الذي يقدره صاحب المشروع مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
د- اما المياه التي تستهلك في املاك صاحب المشروع فتطبق عليها الاحكام التالية:-
1- المكاتب والاقسام والمشاريع العامة التي تعود الى صاحب المشروع او يكون مسؤولا عن تزويدها بالمياه توضع فيها عدادات لحصو كميات المياه التي تستهلكها.
2- الاملاك العائدة لصاحب المشروع والمؤجرة الى اشخاص آخرين تستوفى منها رسوم واثمان المياه طبقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026