المادة 18 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
الغاء الاشتراك
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع مراعاة الحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026