المادة 23 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. الذيل جدول الرسوم واثمان المياه أ- الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي (1) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن اربعة امتار مكعبة شهريا ولو كانت المقطوعية اقل من ذلك. (2) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من المياه المنقولة بالصهاريج او من الحنفيات العمومية. ب- رسوم الصيانة (1) 75 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3/8 - 1 او ما يعادله (2) 150 فلساً شهرياً عن العداد قياس 2/1 1 - 2 او ما يعادله (3) 300 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3 او مايعادله (4) 450 فلساً شهرياً عن العداد قياس 4 او ما يعادله ج- رسوم الوصل واعادة الوصل والفحص (1) 250 فلساً رسم وصل (2) 750 فلساً رسم فتح المياه (3) 400 فلساً رسم اعادة الوصل (4) 250 فلساً رسم فحص عداد المياه (5) 250 فلساً رسم فحص اجهزة المياه د- التأمينات 3 دنانير عن الاستهلاك المنزلي او التجاري او الصناعي يرد التأمين للمشترك عند انتهاء الاتفاقية بعد حسم اية ديون مستحقة على المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك