المادة 5 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
غرامة استعمال المياه عن طريق الغش:-
اذا أقدم أي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد أو منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة ، او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع صفعحةن 3 مطرن ي9ق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي صرفت بدون تسجيل حسب تقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق أو علاج آخر يحق لصاحب المشروع ممارسته او الاستفادة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026