المادة 21 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
قطع المياه الناشئ عن سبب قاهر
صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئاً عن سبب قاهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026