الأنظمة

نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين المؤسسة: العسك…
  3. المادة 3أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:- الراتب الزيادة السنوية بالدينار الأساسيالمسمى الوظيفي الفئة حدا أعلى لأربع سنوات بالدينار 12 1000 مساعد الأولى 6 50…
  4. المادة 4- أ - للمدير العام تكليف الموظف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتقاضى بدلا لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد. ب - اذا عمل الموظف في العطل والأعياد الدينية …
  5. المادة 5أ- للمدير العام ان يقرر إيفاد أي من الموظفين في مهام رسمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة. ب- يطبق على الموظفين الموفدين في أي مهمة رسمية، …
  6. المادة 6أ- يتم التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية وحاجة المؤسسة وبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وو…
  7. المادة 7أ- يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أكمل الثامنة عشرة من عمره وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أما إذا كان يوم ولا…
  8. المادة 8أ- 1- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية مدير الموارد البشرية وثلاثة من موظفي المؤسسة. 2- يسمي المدير العام رئيس اللجن…
  9. المادة 9أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مدير الموارد البشرية. 3- المدير المالي. ب- تتولى اللجن…
  10. المادة 10أ- يوقف بقرار من المدير العام صرف الحوافز والمكافآت للموظف في أي من الحالات التالية:- إذا كان في إجازة مرضية متصلة تجاوزت خمسة عشر يوما. 2- إذا كان في إجازة بدون راتب مهم…
  11. المادة 11يجوزمنح الموظف الحوافز المعنوية التالية:- أ- توجيه كتاب شكر وتقدير أو تقديم درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة أو كليهما. ب- الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجاز…
  12. المادة 12للمدير العام صرف مكافآت للعاملين في المؤسسة مقابل الجهود التي يقدموها في أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية على أن لا تتجاوز…
  13. المادة 13على الموظف الالتزام بما يلي:- أ- أحكام مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته بنشاط وأمان…
  14. المادة 14يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيق…
  15. المادة 15على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه بوضوح، والتعامل معه في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- كفالة حق المو…
  16. المادة 16أ- يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب منها أي عطلة أسبوعية أو رسمية أو دينية اذا وقعت خلالها. ب- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة…
  17. المادة 17إذا مرض الموظف فيستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في السنة نفسها وذلك وفقا لما يلي:- أ- لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال الس…
  18. المادة 18يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة. ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام…
  19. المادة 19- أ- تستحق الموظفة الإجازات التالية:- 1- إجازة لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون راتب، و تفقد حقها في العودة الى المؤسسة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت. 2- إج…
  20. المادة 20- أ- على الموظف عدم ترك العمل إلا بعد تسلمه اشعارا بالموافقة على إجازته او مغادرته. ب- يلتزم الموظف بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسؤول المباشر ل…
  21. المادة 21- أ- تمنح المغادرة الخاصة للموظف لمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم على ان لا يتجاوز مجموع المغادرات سبع ساعات في الشهر الواحد. ب- ينظم نموذج المغادرة على نسختين، ورقيا والكت…
  22. المادة 22-أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الموارد البشرية. 2- مدير العلاقات العامة. 3…
  23. المادة 23تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في المؤسسة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخ…
  24. المادة 24تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- إذا انتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. ب- إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا …
  25. المادة 25في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير …
  26. المادة 26يصدر المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.