المادة 17 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

إذا مرض الموظف فيستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في السنة نفسها وذلك وفقا لما يلي:- أ- لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من المؤسسة. ب-1- اذا استمر مرض الموظف بعد انتهاء إجازته المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تجديد الإجازة المرضية لمدة أربعة عشر يوما أخرى بناء على تقرير اللجنة الطبية بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الأجر إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر الخدمات الطبية الملكية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين من المتقاعدين العسكريين وتعتبر المستشفيات الحكومية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين المدنيين. ج- إذا استمر مرض الموظف بعد استنفاذ إجازاته المرضية بناء على تقرير اللجنة الطبية تنتهي خدمته في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك