المادة 18 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
يستحق الموظف الإجازات التالية:-
أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة.
ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام.
ج- 1- إجازة عرضية مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن.
2- إجازة عرضية مدتها عشرة أيام للموظف في حال وفاة زوجته.
3- إجازة عرضية مدتها ثلاثون يوما للموظفة في حال وفاة زوجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026