المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

- أ- على الموظف عدم ترك العمل إلا بعد تسلمه اشعارا بالموافقة على إجازته او مغادرته. ب- يلتزم الموظف بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسؤول المباشر لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ التعليمات بهذا الخصوص. ج- تكون المغادرات الرسمية للموظف لغايات انجاز مهام المؤسسة التي يكلف بها ولا يجوز استعمالها للأغراض الشخصية وذلك تحت طائلة المساءلة والإجراءات التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك