المادة 14 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية:-
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أوافشائها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.صفحة 6 من 11
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن المؤسسة ومصالحها أو يضر بالمواطنين أو بمصالحهم.
د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق فيها أو قبول أي إكراميات مادية أو عينية أو طلبها من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالمؤسسة أو مصلحة معها أثناء عمله.
ه- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب العامة والسلوك والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و- الكتابة أو الإدلاء بتصريح لدى وسائل الإعلام بأجر أو بدون أجر دون موافقة مسبقة من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026