المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

أ- يتم التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية وحاجة المؤسسة وبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات ووفق أسس الاستحقاق والجدارة. ب- تحدد المؤسسة حاجتها من الوظائف بنماذج تعد لهذه الغاية تبين جميع الوظائف المطلوبة. ج- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المؤسسة وتعطى الأولوية للمنتسبين للمؤسسة والمتقاعدين العسكريين وأبناء المتقاعدين. د- اذا لم يتقدم للوظائف التي تم الاعلان عنها داخل المؤسسة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المؤسسة في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة. ه- تقدم طلبات التوظيف والسير الذاتية مباشرة إلى المؤسسة. و- يكون تعيين الموظف في المؤسسة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فيها. ز- يكون الموظف المعين تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويحق للمؤسسة إنهاء تعيينه خلال هذه المدة دون بيان الأسباب. ح- تعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك