المادة 7 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
أ- يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- أكمل الثامنة عشرة من عمره وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أما إذا كان يوم ولادته غير معروف فيعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها .
3- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بقرار من المرجع الطبي المختص على أنه يجوز تعيين ذي الإعاقة ما لم تمنعه اعاقته من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها.
4- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
5- مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها.
ب- على طالب التعيين أن يرفق في طلب التعيين جميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026