المادة 9 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مدير الموارد البشرية. 3- المدير المالي. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع تعليمات أسس صرف الحوافز والمكافآت واقتراح تعديلها ورفعها للمدير العام لإقرارها. 2- إقرار صرف الحوافزكل ثلاثة أشهر والحوافز الخاصة السنوية للموظفين. 3- تعديل توزيع النقاط على الموظفين حسب التغييرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك