المادة 24 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- إذا انتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. ب- إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام. ج- إذا ارتكب خطأً نشأعنه خسارة مادية جسيمة. د- إذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية. ه- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل. و- إذا حكم عليه بأي جناية أوبجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية. ز- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه جريمة او جنحة من غير المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة. ح- إذا وجد في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. ط- إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل. ي- إذا اعتدى على رؤسائه أو مرؤوسيه أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب أو التحقير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك