المادة 2 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين المؤسسة: العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس :المجلس الأعلى للمؤسسة. الاعلى الرئيس:رئيس المجلس الأعلى. المجلس :المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة. التنفيذي المدير :مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي. العام المتقاعد من الضباط وضباط الصف والأفراد الأردني الذي أحيل على التقاعد و ممن خدم في القوات الموظف:المسلحة أو في الأمن العام أو في المخابرات العامة أو في قوات الدرك أو في الدفاع المدني وأي موظف مدني معين في المؤسسة. الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف الراتب :مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل الأساسي العلاوات والمخصصات والمكافآت من أي نوع كانت. الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة الراتب :بموجب أحكام هذا النظ الإجمالي م. لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا اللجنة: النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك